“الإفتاء” توضح حكم صلاة المسافر في وسيلة المواصلات
أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه يجوز للمسافر أن يصلي صلاة النافلة على الراحلة حيثما توجهت به، أما الصلاة المكتوبة فلا يجوز أن تُصَلَّى على الراحلة من غير عذر.
والمسافر له مع الفريضة حالين:
أن يتاح له الصلاة قائمًا متجهًا إلى القبلة مستكملًا أركانَ الصلاة وشروطَها؛ فالصلاة حينئذٍ صحيحةٌ عند الجمهور إذا كانت وسيلة السفر واقفة، وتصح عند الحنابلة مع كونها سائرة أيضًا.
أو يكون ذلك غير متاح، وإذا انتظر حتى ينزل من وسيلة السفر ينقضي وقت الصلاة أو يفوته الركب؛ ففي هذه الحالة: إن كانت الصلاة مما يُجمَع مع ما قبلها أو مع ما بعدها؛ فله أن ينويَ الجمع تقديمًا أو تأخيرًا ويصليها عند وصوله.
أما إن كانت مما لا يُجمَع مع غيرها، أو أنَّ وقت السفر يستغرق وقتي الصلاتين؛ فله أن يصلي على هيئته التي هو عليها؛ لأنه معذور، ويُستَحَب له قضاء هذه الصلاة بعد ذلك.