هل يجوز اتفاق الزوجين على كون مقدم الصداق ومؤخَّره بعملة رقمية؟ وماذا يلزم عند الطلاق؟ الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن المهر من الحقوق الثَّابتة للزوجة شرعًا، ومن شروطه أن يكون مالًا متقومًا وخاليًا من الغرر والجهالة، ومن ثمَّ فإنَّ الاتِّفاق على كون مهر المرأة في الزواج في الواقِع المصري قدرًا -ولو معلومًا- من العُملات الرَّقْمِيَّة “المشفَّرة” ممتنِع شرعًا؛ لما يترتَّب عليه من الضَّرر النَّاشئ عن الغرر، وما يكتنفها من مخاطر في التَّعامل بها، وعدم استقرار قيمتها وفقًا لما قرره البنكُ المركزي المصري الذي هو منوطٌ بسَكِّ العملة المصرية وإقرار ما يصح تداوله في الدولة المصريَّة من العملات الأخرى، مما يؤدي إلى الإضرار بحقوق الزوجة المالية، ويترتَّب عليه أن تسمية المهر حينئذٍ فاسدة، لكنَّها لا تؤثِّر في صحَّة النكاح، وللزَّوجة مهر المثل، وذلك صونًا لحقوقها المالية.