هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة أخت زوجته التى لا زالت الزوجية قائمة بينهما؟.. البحوث الإسلامية تُجيب
أجابت لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية عن سؤال مفاداه:« هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنت أخت زوجته التي لا زالت الزوجية قائمة بينهما؟».
وجاءت إجابتها علي هذا النحو” لا يجوز شرعا للإنسان أن يتزوج ابنة أخت زوجته التي لا زالت الزوجية قائمة بينهما ؛ لقول الرسول – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا».
وقد بين النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الحكمة من هذا المنع فقال : “إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ” .