“البحوث الاسلامية”: حرمة وطء الزوجة الحائض
كتبت- زينب عمار:
ورد سؤال لمجمع البحوث الإسلامية يقول: غلب على ظني أني طهرت من الحيض فحدث جماع بيني وبين زوجي ثم تبين لي أني لم أطهر فما الحكم؟
وقد أوضح مجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه من الثوابت الشرعية المنصوص عليها فقهًا وشرعًا حرمة وطء الزوجة الحائض بإجماع المسلمين وبنص القرآن والسنة المطهرة، فلا يحل وطء الحائض والنفساء حتى تطهر، ولقد سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ” وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ”، ونزول الدم وانقطاعه لا يبنى على غلبة الظن وإنما له علامات وخصائص ودلائل تعرفها النساء، والطهر له علامة وهى إفراز أبيض سمين ( القصة البيضاء ) وعليه لا يجوز الجماع إلا بعد التأكد من انقطاع الدم انقطاعًا تامًا ثم التطهر بالماء ( الاغتسال ) وعلى المرأة وزوجها الاستغفار والتوبة لأنه جامعها وهي مازالت في الحيض.