ما حكم الوفاء بالنذر على مرتين؟.. البحوث الإسلامية يُجيب
أجاب مجمع البحوث الإسلامية على سؤال ما حكم الوفاء بالنذر علي مرتين نظرا لعدم استطاعتي الوفاء به علي مرة واحدة؟
وكانت الأجابة كالآتي: «فلا حرج على الناذر أن يوفى بنذره مقسطًا على مرتين؛ لأن المطلوب الوفاء متى استطاع لذلك سبيلًا عملا بقوله تعالى: “يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا”».
وأضاف المجمع في إجابته: «وقوله صلى الله عليه وسلم: “من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه”، والواجبات تؤدي على قدر الاستطاعة، قال تعالى: “فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ”، وقال صلى الله عليه وسلم: “إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم”».