حكم التصرف في “الدَّين ” الذي لا يُعرَف صاحبه
كتبت- زينب عمار:
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: أبلغني والدي قبل وفاته بأنه مدين لأحد الأشخاص، وقد قمت بالبحث عن هذا الرجل فلم أتوصل إليه، فهل يجوز لي التصرف في المال؟
وقد أجابت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، الأصل أن هذا الدين محمل على تركة والدك فيستوفى منها قبل تقسيم الميراث، وأن عليكم بالاجتهاد في الوصول إلى صاحبه أو ورثته، فإن لم تستدلوا على شيء من ذلك فالمال للورثة حتى يظهر صاحب الدين فيستوفيه منهم كل بحسب نصيبه وذلك لأن الغنم بالغرم.
أوضحت الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من أن يجعل الورثة هذا الدين في نصيبك بحيث تكون ملزما به وحدك تجاه الدائن، ويجوز لك في هذه الحالة أن تقضي منه حاجتك، على أن تكون ذمتك مشغولة بأدائه عندما يحضر الدائن ويطلب أمواله.