“مستشار المفتي” يوضح حكم التيمم لصلاة الجنازة مخافة فواتها

كتبت- زينب عمار:

أوضح د.مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية  أن الله تعالى قد شرع التيمم رحمةً بعباده لرفع المشقة عنهم، لقوله تعالى “وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ”، وقد اتفق الفقهاء على اشتراط ما يشترط لبقية الصلوات لصحة صلاة الجنازة، وهي الطهارة الحقيقية: بدنًا وثوبًا ومكانًا، ومن ذلك: الوضوء وستر العورة واستقبال القبلة  واستثنوا من تلك الشروط دخول الوقت.

أضاف أن من القواعد الشرعية المقررة “لا يُلْجَأ إلى البدل إلا إذا تعذر الأصل”  فقد أباح الشرع التيمم للعاجز عن استعمال الماء، بل قرر الجمهور أنه لَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ مَعَ إمْكَانِ استعمال الْمَاءِ وَإِنْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْت، لكنْ ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى مشروعية التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء في حالة إذا ما خاف المصلي فواتها إن اشْتَغَلَ بِالْوُضُوءِ  وأكد “مستشار المفتي” أن الوضوء شرط من شروط صحَّة صلاة الجنازة، أي لا تصح صلاتها إلا بوضوء، فإن ضاق الوقت فلا مانع من التيمم لصلاة الجنازة تقليدًا لمن أجاز  ذلك كالحنفية، لحديث: ابْنِ عُمَرَ رضى اله عنهما :  «أَنَّهُ أُتِيَ بِجِنَازَةٍ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَتَيَمَّمَ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا»(سنن الدار قطني/ 775).

زر الذهاب إلى الأعلى