دار الإفتاء توضح حكم الزكاة على شهادات الاستثمار المخصصة للأطفال
أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي المتعلق بالزكاة على شهادات الاستثمار التي يحررها أولياء الأمور لأبنائهم، وذلك في ردها على سؤال ورد إليها حول ما إذا كانت تجب الزكاة على شهادة استثمار تم فتحها لابنة السائل.
وأكدت الإفتاء أنه لا تجب الزكاة على شهادات الاستثمار الخاصة بالأبناء طالما لم تبلغ قيمتها النصاب الشرعي للزكاة. أما إذا بلغت قيمة الشهادة النصاب، وثبتت ملكية المال للطفل وثبتت الولاية عليه، ومرَّ على المال حول هجري كامل، فتجب الزكاة حينها بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة المال.
وأشارت دار الإفتاء إلى ضرورة مراعاة أن يكون المال مملوكًا للطفل ملكًا كاملًا، وأن تُخرج الزكاة من ماله لا من مال الولي، مؤكدة أن الزكاة واجب شرعي يهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي ومراعاة حقوق المحتاجين.
واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن هدفها هو نشر الوعي والتنوير الشرعي الصحيح بين المواطنين، تصحيحًا للمفاهيم وتوضيحًا للأحكام المرتبطة بالأموال والمعاملات.