“الافتاء” توضح حكم إخراج الزكاة بالتقسيط على مدار العام

اكدت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه يجب إخراج الزكاة إلى مستحقيها على الفور، وذلك متى بلغ المال النصاب -وهو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب عيار 21- وكان فائضًا عن حاجة صاحبه الأصلية، ثم حال عليه الحول، فإذا كانت حاجة المستحقين تستدعي إخراجها مقسطة على مدار العام فإنه يجوز شرعًا حينئذ إخراجها مقسطةً، مع مراعاة عدم بلوغ الحول التالي إلا وقد أخرجها كلَّها.

زر الذهاب إلى الأعلى