البحوث الإسلامية توضح حكم إخراج الزكاة للأقارب

أجاب مجمع البحوث الإسلامية، اليوم الأحد عن سؤال ورد إليه يقول هل يجوز إخراج الزكاة للأقارب؟

وجاءت الإجابة كالآتي: «فالأقارب قسمان، الأول: قسم تجب على الإنسان نفقته كالأبوين والأولاد والزوجة، والإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المزكى أن ينفق عليهم النفقة الكافية التى لا تجعلهم فقراء ولا مساكين يستحقون الزكاة».

وتابع: «والثاني: قسم لا تجب عليه نفقته، كالأخوة والأخوات والعم والخال والعمة والخالة، وقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة للقسم الثانى، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد كما رواه أحمد والترمذى وحسنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم “الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة».

زر الذهاب إلى الأعلى