التصدق بملابس الميت.. جائز بهذا الشرط
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ملابس الميت ومستلزماته تدخل في جملة تركته ، ويستحقها ورثته، ولهم استعمال ملابس المتوفي وأغراضه أو بيعها ، ولا يجب على الورثة التصدق بملابس الميت وأغراضه ومتعلقاته الشخصية ، لكن إن اختاروا التصدق بملابس الميت وأغراضه الشخصية ابتغاء الأجر، فهذا لهم بشرط أن يكونوا بالغين راشدين، وأما الصغير فليس لأحد أن يتصدق بنصيبه من هذه الأشياء أو غيرها .
فإنه إذا مات الميت فجميع ما يملكه ملك للورثة من ثياب وفرش وكتب وأدوات كتابة وماصة ( منضدة ) وكرسي كل شيء حتى شماغه وغترته التي عليه ، تنتقل إلى الورثة ، وإذا انتقلت إلى الورثة فهم يتصرفون فيها كما يتصرفون بأموالهم ، فلو قالوا – أي الورثة – وهم مرشدون : ثياب الميت لواحد منهم ، ولبسها ، فلا بأس ، ولو اتفقوا على أن يتصدقوا بها فلا بأس ، ولو اتفقوا على أن يبيعوها فلا بأس ، هي ملكهم يتصرفون فيها تصرف الملاك في أملاكهم .