ما حكم صلاة الرجل جماعة بامرأته؟.. “الإفتاء” تجيب

كتبت- زينب عمار:


ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية يقول: هل يجوز شرعًا أن يؤدِّي الزوج والزوجة صلاة الجماعة؟

أجابت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه تصح صلاة الرجل وزوجته جماعة في غير صلاة الجمعة دون حاجة لانضمام شخص ثالث من جنس الذكور، أي بعدد أقله شخصان، إمام ومأموم، كذلك لا يشترط فيهما أن يكونا ذكرين، وإن كان الأفضل أن يصلي الجماعة في المسجد.

أضافت الإفتاء أن الواجب حينئذٍ ألا تحاذي المرأة بقدمها أو كعبها وساقها شيئًا من بدن الرجل، فتتأخر عنه بحيث يكون موقفها خلف الإمام أو يكون بينها وبينه حائل بمقدار فرجة أي: مساحة فارغة، تتسع لمقام رَجلٍ آخر.

زر الذهاب إلى الأعلى