«الإفتاء» توضح حكم عدم الوفاء بالنذر
كتبت- زينب عمار:
أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه إذا نذر المسلم نذرًا فلم يستطع الوفاء به، أو نذر نذرًا لم يسمِّه؛ فعليه في هذه الحالة كفارة يمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا يُطِيقُهُ فَلْيَفِ»، وهي على النحو التالي:
أولًا: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؛ وذلك في حدود استطاعته؛ لقوله تعالى في بيان كفارة اليمين: «فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»، كما يجوز أن يدفع قيمة الطعام أو الكساء إلى الفقير المحتاج.
ثانيًا: العاجز عن إخراج الكفارة في هيئة طعام أو كساء للفقراء أو قيمة ذلك؛ فعليه أن يصوم ثلاثة أيام.